المحقق الكركي
487
جامع المقاصد
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ، فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل ، لأنها ردت للتهمة ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ، ولو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة . ولو نكل أحدهما : فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 229 .